Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 244 لسنة 2022 مؤرخ في 11 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 244 لسنة 2022 مؤرخ في 11 مارس 2022.
يسمى السيد منجي الديوري، متصرف عام، مديرا عاما للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟