أمر رئاسي عدد 244 لسنة 2022 مؤرخ في 11 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 244 لسنة 2022 مؤرخ في 11 مارس 2022.
يسمى السيد منجي الديوري، متصرف عام، مديرا عاما للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
يسمى السيد منجي الديوري، متصرف عام، مديرا عاما للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون