قرار من وزير النقل مؤرخ في 11 مارس 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 11 مارس 2022.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل:
ـ شاكر القليبي،
ـ الناصر الوردي،
ـ أنور الدريدي،
ـ مبروك الرياحي،
ـ بسمة المؤدب ولدت ناجي،
ـ معز سالم،
ـ فاطمة ساسي،
ـ سنية الغربي،
ـ الصادق الهرقام،
ـ روضة السميشي،
ـ زهير الزاير،
ـ إلياس الرجايبي،
ـ خالد مشراوي،
ـ لطيفة البجاوي،
ـ غادة بلعيد،
ـ عبد الرؤوف القريشي،
ـ نزار فرحاتي،
ـ ليلى السويسي،
ـ معز العلوي،
ـ جوهر المسعودي،
ـ محمد بنوناس،
ـ عربية وجليني،
ـ حلمي الغابي.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل:
ـ شاكر القليبي،
ـ الناصر الوردي،
ـ أنور الدريدي،
ـ مبروك الرياحي،
ـ بسمة المؤدب ولدت ناجي،
ـ معز سالم،
ـ فاطمة ساسي،
ـ سنية الغربي،
ـ الصادق الهرقام،
ـ روضة السميشي،
ـ زهير الزاير،
ـ إلياس الرجايبي،
ـ خالد مشراوي،
ـ لطيفة البجاوي،
ـ غادة بلعيد،
ـ عبد الرؤوف القريشي،
ـ نزار فرحاتي،
ـ ليلى السويسي،
ـ معز العلوي،
ـ جوهر المسعودي،
ـ محمد بنوناس،
ـ عربية وجليني،
ـ حلمي الغابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون