أمر رئاسي عدد 249 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 249 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
تنهى تسمية السيد طارق درغام، متصرف عام للداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 23 ديسمبر 2021.
تنهى تسمية السيد طارق درغام، متصرف عام للداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 23 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون