قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 مارس 2022 يتعلق بتسمية أطباء بيطريين متفقدين جهويين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 مارس 2022.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد جهوي:
ـ محمد علي بنور
ـ سميرة السميعي
ـ صابر الشلي
ـ كفية المهتلي
ـ فائزة بوزيد
ـ هالة جاب الله
ـ هناء بن مباركة
ـ حبيبة الهيشري
ـ محمد الهادي صياحي
ـ رحمة الزغواني
ـ مهدي بنعلي
ـ سليم بنصالح
ـ كريم المعاوي
ـ نضال العلوي
ـ راضية مبروكي
ـ فرح بنمصباح.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد جهوي:
ـ محمد علي بنور
ـ سميرة السميعي
ـ صابر الشلي
ـ كفية المهتلي
ـ فائزة بوزيد
ـ هالة جاب الله
ـ هناء بن مباركة
ـ حبيبة الهيشري
ـ محمد الهادي صياحي
ـ رحمة الزغواني
ـ مهدي بنعلي
ـ سليم بنصالح
ـ كريم المعاوي
ـ نضال العلوي
ـ راضية مبروكي
ـ فرح بنمصباح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون