Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 مارس 2022 يتعلق بتسمية أطباء بيطريين متفقدين جهويين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 مارس 2022.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد جهوي:
ـ محمد علي بنور
ـ سميرة السميعي
ـ صابر الشلي
ـ كفية المهتلي
ـ فائزة بوزيد
ـ هالة جاب الله
ـ هناء بن مباركة
ـ حبيبة الهيشري
ـ محمد الهادي صياحي
ـ رحمة الزغواني
ـ مهدي بنعلي
ـ سليم بنصالح
ـ كريم المعاوي
ـ نضال العلوي
ـ راضية مبروكي
ـ فرح بنمصباح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟