قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 4 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 4 مارس 2022.
يكلف العقيد طبيب زياد المعتمري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة والحساسية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
يكلف العقيد طبيب زياد المعتمري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة والحساسية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون