مرسوم عدد 17 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 17 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرخّص لوزير الاقتصاد والتخطيط القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ سبعة ملايين وثمانمائة وثلاثون ألف (7.830.000) دينار إسلامي تدفع على 28 قسطا نصف سنوي ابتداء من جانفي 2023.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرخّص لوزير الاقتصاد والتخطيط القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ سبعة ملايين وثمانمائة وثلاثون ألف (7.830.000) دينار إسلامي تدفع على 28 قسطا نصف سنوي ابتداء من جانفي 2023.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون