قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 ديسمبر 2021 يتعلق بقبول استقالة مترجم محلف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 1 ديسمبر 2021.
تقبل استقالة السيدة كوثر بني عمر المترجمة المحلفة في لغة الإشارات بتونس دائرة قضاء الاستئناف من مهامها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيدة كوثر بني عمر المترجمة المحلفة في لغة الإشارات بتونس دائرة قضاء الاستئناف من مهامها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون