قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 نوفمبر 2021.
يسمى المهندسان الأولان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس رئيس بوزارة العدل:
ـ منية سليم،
ـ خالد الصابري.
يسمى المهندسان الأولان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس رئيس بوزارة العدل:
ـ منية سليم،
ـ خالد الصابري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون