قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بنقلة عدول منفذين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ السيد ناجح القديري من بن قردان إلى جربة حومة السوق مرجع نظر الناحية بجربة دائرة قضاء بمدنين،
ـ السيد فيصل القراش من الجم إلى المهدية مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمهدية،
ـ السيد عبد الستار الشريف من المطوية إلى قابس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقابس،
ـ السيدة نجاة العايب من تونس إلى مدنين مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بمدنين،
ـ السيدة بسمة حكيمي من حي التضامن إلى نابل مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بنابل،
ـ السيد فاروق بولعواد من الحمامات إلى سوسة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بسوسة،
ـ السيد ماجد حسني من تالة إلى بن عروس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء ببن عروس،
ـ السيد فتحي النفزي من رأس الجبل إلى أريانة المدينة مرجع نظر الناحية بأريانة دائرة قضاء بها،
ـ السيدة نوال بو علي من باجة إلى مجاز الباب مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بباجة.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ السيد ناجح القديري من بن قردان إلى جربة حومة السوق مرجع نظر الناحية بجربة دائرة قضاء بمدنين،
ـ السيد فيصل القراش من الجم إلى المهدية مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمهدية،
ـ السيد عبد الستار الشريف من المطوية إلى قابس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقابس،
ـ السيدة نجاة العايب من تونس إلى مدنين مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بمدنين،
ـ السيدة بسمة حكيمي من حي التضامن إلى نابل مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بنابل،
ـ السيد فاروق بولعواد من الحمامات إلى سوسة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بسوسة،
ـ السيد ماجد حسني من تالة إلى بن عروس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء ببن عروس،
ـ السيد فتحي النفزي من رأس الجبل إلى أريانة المدينة مرجع نظر الناحية بأريانة دائرة قضاء بها،
ـ السيدة نوال بو علي من باجة إلى مجاز الباب مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون