Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بنقلة عدول منفذين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ السيد ناجح القديري من بن قردان إلى جربة حومة السوق مرجع نظر الناحية بجربة دائرة قضاء بمدنين،
ـ السيد فيصل القراش من الجم إلى المهدية مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمهدية،
ـ السيد عبد الستار الشريف من المطوية إلى قابس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بقابس،
ـ السيدة نجاة العايب من تونس إلى مدنين مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بمدنين،
ـ السيدة بسمة حكيمي من حي التضامن إلى نابل مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بنابل،
ـ السيد فاروق بولعواد من الحمامات إلى سوسة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بسوسة،
ـ السيد ماجد حسني من تالة إلى بن عروس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء ببن عروس،
ـ السيد فتحي النفزي من رأس الجبل إلى أريانة المدينة مرجع نظر الناحية بأريانة دائرة قضاء بها،
ـ السيدة نوال بو علي من باجة إلى مجاز الباب مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟