قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 6 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 6 ديسمبر 2021.
يسمّى المتصرفون الرؤساء، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
- مصطفى ودّر،
- مبروكة الجويني.
يسمّى المتصرفون الرؤساء، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
- مصطفى ودّر،
- مبروكة الجويني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون