Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 27 أكتوبر 2021 والمتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 108 بتاريخ 23 نوفمبر 2021.
يقرأ :
شركة "أتوق فنتشر المحدودة"
عوضا عن :
شركة "أتوق صحراء المحدودة".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟