قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2021.
يسمّى السيد رضا بن عثمان متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد لسعد الجميعي.
يسمّى السيد رضا بن عثمان متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد لسعد الجميعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون