قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2021.
تسمّى السيدة رابحة شعيب عضوة ممثلة لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيدة سنية كامش.
تسمّى السيدة رابحة شعيب عضوة ممثلة لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيدة سنية كامش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون