قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
يكلف السيد الصادق الصالحي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين والرسكلة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بمدنين.
يكلف السيد الصادق الصالحي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين والرسكلة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون