قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ديسمبر 2021.
يعين السيد سامي الجزيري عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد عبد الباسط صميدة.
يعين السيد سامي الجزيري عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد عبد الباسط صميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون