قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 24 نوفمبر 2021.
يسمّى السيد إبراهيم الشبيلي عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد محسن الميساوي.
يسمّى السيد إبراهيم الشبيلي عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد محسن الميساوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون