قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
يسمى الإطاران الآتي ذكرهما رؤساء كتابة مساعدون بالمحكمة الابتدائية بمدنين وفقا لبيانات الجدول التالـي:
الإسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
زبيدة بن حميدة متصرف كتابة رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الإجراءات القضائية
فضيلة رحومة متصرف كتابة رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الشؤون العامة
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنيتان بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يسمى الإطاران الآتي ذكرهما رؤساء كتابة مساعدون بالمحكمة الابتدائية بمدنين وفقا لبيانات الجدول التالـي:
الإسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
زبيدة بن حميدة متصرف كتابة رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الإجراءات القضائية
فضيلة رحومة متصرف كتابة رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الشؤون العامة
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنيتان بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون