قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بالترسيم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
يرسم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين السادة والسيدة الآتية أسماؤهم:
ـ أنيس بن صالح بالسرور،
ـ المولدي بن سالم نصر اللّه،
ـ الأسعد بن مقداد رداوي،
ـ محمد بن عامر البقلوطي،
ـ محمد السعيد بن الحسين الجوادي،
ـ نبيل بن محمد المصعبي،
ـ بدر الدين بن عثمان العيفة،
ـ محمد بن المنجي ابراهم،
ـ محسن بن المنجي ماطوسي،
ـ هشام بن محمد موسى،
ـ بثينة بنت محمد الصغير شابي،
ـ سامي بن أحمد العرفاوي،
ـ فيصل بن الحبيب الصدادي،
ـ عبد الخالق بن زين العابدين التركي،
ـ شكري بن عبد الحميد امبارك.
يرسم بقائمة أمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين السادة والسيدة الآتية أسماؤهم:
ـ أنيس بن صالح بالسرور،
ـ المولدي بن سالم نصر اللّه،
ـ الأسعد بن مقداد رداوي،
ـ محمد بن عامر البقلوطي،
ـ محمد السعيد بن الحسين الجوادي،
ـ نبيل بن محمد المصعبي،
ـ بدر الدين بن عثمان العيفة،
ـ محمد بن المنجي ابراهم،
ـ محسن بن المنجي ماطوسي،
ـ هشام بن محمد موسى،
ـ بثينة بنت محمد الصغير شابي،
ـ سامي بن أحمد العرفاوي،
ـ فيصل بن الحبيب الصدادي،
ـ عبد الخالق بن زين العابدين التركي،
ـ شكري بن عبد الحميد امبارك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون