Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ديسمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ديسمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيــــر الداخليـــة،
بعــد الاطــلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصـة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 589 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيـدة حذام بن حراث، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
قـرر ما يلــي:
الــفصـــــل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة حذام بن حراث، مستشار المصالح العمومية المكلفة بمهام مدير عام للشؤون الإدارية والمالية (الشؤون المحلية) لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيدة حذام بن حراث في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنف "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصـــل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري به العمل ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 4 ديسمبر 2021.
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟