قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 9 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 9 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة سميحة عقوني، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير البنايات والإسكان والتهيئة العمرانية والترابية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر ابتداء من 13 سبتمبر 2021.
ينهى تكليف السيدة سميحة عقوني، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير البنايات والإسكان والتهيئة العمرانية والترابية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر ابتداء من 13 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون