قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
تكلف الآنسة بسمة سليم، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب التنظيم والأساليب بالمحكمة الابتدائية بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف الآنسة بسمة سليم، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب التنظيم والأساليب بالمحكمة الابتدائية بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون