Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مـن وزيرة الماليّة مؤرّخ في 15 ديسمبر 2021 يتعلّق بإحداث قباضتين ماليتين بكلّ من ولايتي سليانة وسيدي بوزيد وقباضة بلدية بولاية مدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117

متوفر باللغة FR AR
قرار مـن وزيرة الماليّة مؤرّخ في 15 ديسمبر 2021 يتعلّق بإحداث قباضتين ماليتين بكلّ من ولايتي سليانة وسيدي بوزيد وقباضة بلدية بولاية مدنين.
إنّ وزيــرة المـــاليّـة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرّخ في 31 مارس 1972 المتعلّق بضبط نظام إسكان الموظّفين المدنيّين التّابعين للدّولة، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرّخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلّق بمنح التّصرّف وأخطاء الصّندوق والمسؤوليّة المسندة للمحاسبين العموميّين وأمناء الصّناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدّفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبيّة العموميّة التّابعة لوزارة الماليّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بضبط مقاييس ترتيب المراكز المحاسبيّة التابعة لوزارة المالية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 17 جانفي 2020 المتعلّق بترتيب المراكز المحاسبيّة التابعة لوزارة المالية.

قرّرت ما يـــلي:
الفصل الأول ـ تحدث ابتداء من 1 فيفري 2022، قباضتين ماليتين بكل من ولايتي سليانة وسيدي بوزيد وقباضة بلدية بولاية مدنين تكون تسمياتها ومشمولاتها حسب ما هو مبين بالجدول التالي:
الولاية القباضة المشمولات
سليانة القباضة المالية بسيدي بورويس تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة مالية
سيدي بوزيد القباضة المالية بالسبالة
مدنين القباضة البلدية بجربة ميدون تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة بلدية

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 15 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟