Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
يعيّن السيد مصباح عبازة عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد زياد البلاجي وذلك ابتداء من 22 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟