قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
يعيّن السيد مصباح عبازة عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد زياد البلاجي وذلك ابتداء من 22 أكتوبر 2021.
يعيّن السيد مصباح عبازة عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد زياد البلاجي وذلك ابتداء من 22 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون