قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة عواطف الماكني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بوزارة العدل.
تسمى السيدة عواطف الماكني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون