Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في16 جانفي2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2344 لسنة 2014 المؤرخ في 26 جوان 2014 المتعلق بتكليف السيد لطفي قايد، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل ابتداء من 22 ماي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021، المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في17 جوان1975 يسند تفويض للسيد لطفي قايد، متصرف عام، المدير العام للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل ليمضي بالنيابة عن وزير النقل كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُرخص للسيد لطفي قايد في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ يُنشر هـذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة ويجري به العمل ابتـداء مـــن 11 أكتوبر 2021.
تونس في 21 ديسمبر 2021.
وزير النقل
ربيع المجيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟