قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بالترسيم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
يرسم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم:
ـ أشرف بن صلاح الدين الشواشي،
ـ فاتن بنت الصادق شارني،
ـ أيمن بن الساسي نصري،
ـ هشام بن مصطفى علاني،
ـ رانية بنت العجمي البوكادي،
ـ خولة بنت سمير الخريصي،
ـ حنان بنت صالح مناعي،
ـ محمد باديس بن منير بن نصر،
ـ صوفية بنت عبد السلام الغربي.
يرسم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم:
ـ أشرف بن صلاح الدين الشواشي،
ـ فاتن بنت الصادق شارني،
ـ أيمن بن الساسي نصري،
ـ هشام بن مصطفى علاني،
ـ رانية بنت العجمي البوكادي،
ـ خولة بنت سمير الخريصي،
ـ حنان بنت صالح مناعي،
ـ محمد باديس بن منير بن نصر،
ـ صوفية بنت عبد السلام الغربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون