قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
تكلف السيدة سنيا عبد اللطيف، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سنيا عبد اللطيف، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون