Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
تعيّن السيدة حياة عبد اللاوي عضوا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية عوضا عن السيد إلياس الميلادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟