قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 22 نوفمبر 2021.
يسمّى السيد ناظم الحناشي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد صابر الجلاصي.
يسمّى السيد ناظم الحناشي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيد صابر الجلاصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون