قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2021.
تسمّى السيدة إنجي الدقي حنيني عضوة ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عوضا عن السيد عبد الرحمان الشافعي.
تسمّى السيدة إنجي الدقي حنيني عضوة ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عوضا عن السيد عبد الرحمان الشافعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون