قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
يسمّى السيد محمد علي زمّوري عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيد مبروك المدّوري.
يسمّى السيد محمد علي زمّوري عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيد مبروك المدّوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون