قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مصفي و مؤتمن عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
تعفى السيدة بثينة شابي المرسمة بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين من مهامها بصفة نهائية بطلب منها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تعفى السيدة بثينة شابي المرسمة بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين من مهامها بصفة نهائية بطلب منها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون