قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 9 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 9 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف السيد عبد اللطيف العوني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة صيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقصرين ابتداء من 13 سبتمبر 2021.
ينهى تكليف السيد عبد اللطيف العوني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة صيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقصرين ابتداء من 13 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون