قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 ديسمبر 2021.
تكلف الآنسة آمنة عمر، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير البناءات ووسائل النقل بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل.
تكلف الآنسة آمنة عمر، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير البناءات ووسائل النقل بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون