قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ السيدة صبرين شوشان من الحنشة إلى الجم مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمهدية،
ـ السيد سليم الأسود من بنزرت إلى سجنان مرجع نظر الناحية بماطر دائرة قضاء ببنزرت،
ـ السيدة كريمة الوسلاتي من فوشانة إلى الكرم مرجع نظر الناحية بقرطاج دائرة قضاء بتونس،
ـ السيدة دليلة عدالات من صفاقس الجنوبية إلى أريانة المدينة مرجع نظر الناحية بأريانة دائرة قضاء بها،
ـ السيد ميلود السياري من جرجيس إلى سهلول مرجع نظر الناحية بسوسة 2 دائرة قضاء بها،
ـ السيد يسري بن إبراهيم من بن عروس إلى تونس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتونس،
ـ السيدة فاطمة التونكتي من حي ابن سينا الوردية تونس إلى صفاقس المدينة مرجع نظر الناحية بصفاقس دائرة قضاء بها،
ـ السيدة فريدة الغزلاني من الروحية إلى سبيبة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقصرين،
ـ السيدة سامية الوراري من الجديدة إلى أريانة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بأريانة،
ـ السيد عبد الستار العمروسي من الحمامات إلى سوسة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بسوسة،
ـ السيدة نجلاء بالرزق من الدهماني إلى الكاف مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالكاف.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ السيدة صبرين شوشان من الحنشة إلى الجم مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمهدية،
ـ السيد سليم الأسود من بنزرت إلى سجنان مرجع نظر الناحية بماطر دائرة قضاء ببنزرت،
ـ السيدة كريمة الوسلاتي من فوشانة إلى الكرم مرجع نظر الناحية بقرطاج دائرة قضاء بتونس،
ـ السيدة دليلة عدالات من صفاقس الجنوبية إلى أريانة المدينة مرجع نظر الناحية بأريانة دائرة قضاء بها،
ـ السيد ميلود السياري من جرجيس إلى سهلول مرجع نظر الناحية بسوسة 2 دائرة قضاء بها،
ـ السيد يسري بن إبراهيم من بن عروس إلى تونس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتونس،
ـ السيدة فاطمة التونكتي من حي ابن سينا الوردية تونس إلى صفاقس المدينة مرجع نظر الناحية بصفاقس دائرة قضاء بها،
ـ السيدة فريدة الغزلاني من الروحية إلى سبيبة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقصرين،
ـ السيدة سامية الوراري من الجديدة إلى أريانة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بأريانة،
ـ السيد عبد الستار العمروسي من الحمامات إلى سوسة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بسوسة،
ـ السيدة نجلاء بالرزق من الدهماني إلى الكاف مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون