Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 نوفمبر 2021 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 نوفمبر 2021.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ السيدة صبرين شوشان من الحنشة إلى الجم مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمهدية،
ـ السيد سليم الأسود من بنزرت إلى سجنان مرجع نظر الناحية بماطر دائرة قضاء ببنزرت،
ـ السيدة كريمة الوسلاتي من فوشانة إلى الكرم مرجع نظر الناحية بقرطاج دائرة قضاء بتونس،
ـ السيدة دليلة عدالات من صفاقس الجنوبية إلى أريانة المدينة مرجع نظر الناحية بأريانة دائرة قضاء بها،
ـ السيد ميلود السياري من جرجيس إلى سهلول مرجع نظر الناحية بسوسة 2 دائرة قضاء بها،
ـ السيد يسري بن إبراهيم من بن عروس إلى تونس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتونس،
ـ السيدة فاطمة التونكتي من حي ابن سينا الوردية تونس إلى صفاقس المدينة مرجع نظر الناحية بصفاقس دائرة قضاء بها،
ـ السيدة فريدة الغزلاني من الروحية إلى سبيبة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقصرين،
ـ السيدة سامية الوراري من الجديدة إلى أريانة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بأريانة،
ـ السيد عبد الستار العمروسي من الحمامات إلى سوسة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بسوسة،
ـ السيدة نجلاء بالرزق من الدهماني إلى الكاف مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟