قرار من وزير السياحة مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
يعيّن السيد سمير بن خليفة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية عوضا عن السيد سامي بن مبروك.
يعيّن السيد سمير بن خليفة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية عوضا عن السيد سامي بن مبروك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون