قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 ديسمبر 2021.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 28 جوان 2020:
- السيدة فاتن العزاّبي،
- السيدة شريفة قنّون،
- السيد حسن الشتيوي.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 28 جوان 2020:
- السيدة فاتن العزاّبي،
- السيدة شريفة قنّون،
- السيد حسن الشتيوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون