قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 نوفمبر 2021.
يسمى المتصرفان المستشاران لكتابات المحاكم الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس كتابة بوزارة العدل:
ـ حاتم نوري،
ـ نجاة المديوني.
يسمى المتصرفان المستشاران لكتابات المحاكم الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس كتابة بوزارة العدل:
ـ حاتم نوري،
ـ نجاة المديوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون