قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 ديسمبر 2021.
تسمى السيدة إيمان ناجي في رتبة متصرف رئيس كتابة بالمحكمة الإدارية.
تسمى السيدة إيمان ناجي في رتبة متصرف رئيس كتابة بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون