قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مصفي و مؤتمن عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
يعفى السيد بدر الدين العيفة المرسم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد بدر الدين العيفة المرسم بقائمة المصفين والمؤتمنين العدليين من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون