Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2021.
تسمّى السيدة ليليا السيفاوي متصرفة ممثلة لوزارة التجهيز والإسكان لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد خميس حرز الله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟