Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 328 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بإبرام إتفاق تعاون اقتصادي وفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 328 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بإبرام إتفاق تعاون اقتصادي وفني بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية، الممضى بتونس في 6 أفريل 2021.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام إتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 6 أفريل 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟