قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021.
ينهى تكليف السيد فوزي بنقاجي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد فوزي بنقاجي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون