Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021.
يعفى السيد عبد الفتاح السويح، متفقد أول للمدارس الابتدائية، من مهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟