Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـــــــرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 ماي 2021 يتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043

متوفر باللغة FR AR
قـــــــرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 ماي 2021 يتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه المنقح بالقانون عدد 21 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 جانفي 2017 المتعلّق بالمصادقة على نظام الإشتراكات في الماء الصالح للشرب وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 بتاريخ 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى القرار المؤرخ في 6 أفريل 2020 المتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب.
قــرّر مــا يـلي:
الفصل الأول ـ يضبط سعر الماء الصالح للشرب دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
1. التسعيرة التدريجية:
تتكون التسعيرة التدريجية من التسعيرات التالية:
- مائتا مليما (0,200 د) للمتر المكعب،
- ستمائة وخمس وستون مليما (0,665 د) للمتر المكعب،
- ثمانمائة وعشر مليمات (0,810 د) للمتر المكعب،
- ألف ومائة وعشرون مليما (1,120 د) للمتر المكعب،
- ألف ومائتين وتسعون مليما (1,290 د) للمتر المكعب،
- ألف وستمائة وعشرون مليما (1,620 د) للمتر المكعب.
وتنطبق هذه التسعيرة حسب الأقساط كما يلي :
1.1- تسعيرة مائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا ساوى أو قلّ عن عشرين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
2.1- تسعيرة ستمائة وخمس وستون مليما (0,665 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك عشرين مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن أربعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
3.1- تسعيرة ثمانمائة وعشر مليمات (0,810 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
4.1- تسعيرة ألف ومائة وعشرون مليما (1,120 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر،
5.1- تسعيرة ألف ومائتين وتسعون مليما (1,290 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وساوى أو قلّ عن مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
6.1- تسعيرة ألف وستمائة وعشرون مليما (1,620 د) للمتر المكعب إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
7.1- تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
8.1- وبالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والمزودة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق
أو أكثر، يتمّ اعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة أعلاه.
9.1- وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا، يتم إحتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدّد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.
2. التسعيرة الموحدة:
2 .1 - تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة:
حددت تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة بمائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب الواحد.
وتنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالمجموعات المحلية والتي تزوّد مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
2 .2 - تسعيرة الماء للاستعمال السياحي:
حددت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي بألف وستمائة وعشرون مليم (1,620 د) للمتر المكعب الواحد.
وتنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء.
الفصل 2 ـ تنطبق التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل 3 ـ يلغى القرار المؤرخ في 6 أفريل 2020 المتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟