قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021.
ينهى تكليف السيدة عائشة الجملي حرم التركي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين ببنزرت ابتداء من 16 مارس 2021.
ينهى تكليف السيدة عائشة الجملي حرم التركي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين ببنزرت ابتداء من 16 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون