Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021.
ينهى تكليف السيدة عائشة الجملي حرم التركي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين ببنزرت ابتداء من 16 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟