قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 23 أفريل 2021.
يسمى متصرفون عامون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار (جزء المالية) السادة:
- عبد الرزاق بن رمضان،
- هيكل المنياوي،
- صالح لسود،
- فريد بوذريوة.
يسمى متصرفون عامون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار (جزء المالية) السادة:
- عبد الرزاق بن رمضان،
- هيكل المنياوي،
- صالح لسود،
- فريد بوذريوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون