Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج أمراض الكلى المزمنة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج أمراض الكلى المزمنة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز الدم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة بالنيابة المؤرخ في 25 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج أمراض الكلى المزمنة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى المطة عدد 13 من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (المطة عدد 13 جديدة) :
ـ رؤساء أقسام لطب الكلى من الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب ممثلين لجهات الشمال والوسط والجنوب.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟