أمر حكومي عدد 329 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 329 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
يكلّف السيد سامي العش، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية صفاقس ابتداء من 12 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلّف السيد سامي العش، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية صفاقس ابتداء من 12 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون