Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021.
يعفى السيد البشير بورقيبة بالحاج حسين، أستاذ تعليم ثانوي مميز، من مهام رئيس قسم تكوين مدرسي المرحلة الابتدائية بمعهد مهن التربية والتكوين بقربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟