قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021.
يعفى السيد البشير بورقيبة بالحاج حسين، أستاذ تعليم ثانوي مميز، من مهام رئيس قسم تكوين مدرسي المرحلة الابتدائية بمعهد مهن التربية والتكوين بقربة.
يعفى السيد البشير بورقيبة بالحاج حسين، أستاذ تعليم ثانوي مميز، من مهام رئيس قسم تكوين مدرسي المرحلة الابتدائية بمعهد مهن التربية والتكوين بقربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون